السيد علي الطباطبائي

317

رياض المسائل

وهنا ( مسائل ) ثمان : ( الأُولى : دية النافذة في الأنف ) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ( 1 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة ( 2 ) ومنها كتاب ظريف ( 3 ) والرضويّ ، كما حكي ( 4 ) . والخبر : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو ( 5 ) . ( فإن صلحت ) وانسدت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب ، على الظاهر المصرّح به في المختلف ( 6 ) ، ومستندهم غير واضح ، عدا ما قيل : من كونه كتاب ظريف ، وهو غريب ، فإنّ المرويّ فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة ( 7 ) ، والمختلف ( 8 ) وغيره أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي ( 9 ) والحلّي في السرائر ( 10 ) وعن الخلاف ( 11 ) ، وهو الأصحّ ، لعدم المعارض ، مضافاً إلى الأصل . ( ولو كانت ) النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصّة ( إلى الحاجز ) بينهما ( فعشر الدية ) مائة دينار ، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وغيرها ، أو بشرط البرء ، وإلاّ فسدس الدية كما عليه

--> ( 1 ) لم نعثر على قائله . ( 2 ) الوسائل 19 : 268 ، 221 ، الباب 43 ، 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 268 ، 221 ، الباب 43 ، 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 316 . ( 5 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 7 . ( 6 ) المختلف 9 : 439 . ( 7 ) الكافي 7 : 331 ، الفقيه 4 : 81 ، الحديث 1 ، التهذيب 10 : 298 ، الحديث 26 . ( 8 ) المختلف 9 : 439 . ( 9 ) المختلف 9 : 439 . ( 10 ) السرائر 3 : 411 . ( 11 ) الخلاف 5 : 237 ، المسألة 26 . ( 12 ) الشرائع 4 : 277 . ( 13 ) اللمعة 10 : 275 .